558الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥وقال مالك، والزهري والشافعي: إن النعل الواحدة تجزئ.م ١٢٧١ - واختلفوا في المرء يقلد هديه، فكان ابن عمر يقول: إذا قلد هدية فقد أحرم، وبه قال الشعبي، والنخعي.وقال عطاء: سمعنا ذلك.وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: إذا قلد فقد وجب عليه، وبه قال أصحاب الرأي.وفيه قول ثانٍ: وهو أن لا يحرم إلا [١/ ١٠١/ألف] من أهل أو لبى، هذا قول عائشة أم المؤمنين.وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: لا يكون الرجل بالتقليد محرمًا حتى يحرم.وبهذا نقول.(ح ٥٩٥) لأن النبي ﷺ قلد الهدى، ولم يحرم.١٩ - باب إشعار الهدىقال أبو بكر:(ح ٥٩٦) ثبت أن رسول الله- ﷺ قلد الهدى وأشعره.3 / 189نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي