551الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥وقد روينا عن مجاهد أنه قال: إذا كان الرجل أهله بين مكة وبين الميقات أهل من مكة.قال أبو بكر: بقول مالك، والشافعي أقول.٩ - باب من ترك الميقات فأحرم بعد أن جاوزه ثم أفسد حجهم ١٢٥٦ - قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: يمضي في حجة [١/ ٩٩/ألف] وعليه حج من قابل، وليس عليه دم لتركه الميقات، لأن عليه القضاء.وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: عليه دم لتركه الميقات، لأن يلزم المفسد.قال أبو بكر: كما قال الشافعي نقول.١٠ - باب النصراني يسلم بمكة، والصبي يبلغ، والعبد يعتق بهاقال أبو بكر:م ١٢٥٧ - كان أبو ثور يقول: يحرمون من مكة ولا شيء عليهم، وكذلك قال عطاء، والثوري، وأحمد، وإسحاق: في النصراني يسلم بمكة.وقال مالك: في النصراني يسلم عشية عرفة، والعبد يعتق، يحرمان لا دم عليهما.3 / 182نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي