518

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

وقال جابر بن زيد، والحسن بن [١/ ٩٢/ب] أبي الحسن، والثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي في المسافر يفطر ويموت في سفره: لاشيء عليه.
وقال طاووس، وقتادة في المريض يموت قبل أن يصح: يطعم عنه.
قال أبو بكر: ليس على المسافر الذي ذكرناه شيء ولا على المريض.
٥٧ - باب من عليه صوم في رمضان فمات قبل أن يقضيه
م ١١٩٧ - واختلفوا فيمن عليه صوم من شهر رمضان فمات قبل أن يقفيه، فكان ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، والحسن البصري، والزهري يقولون: لا يصام عنه، ولكن يطعم عن كل يوم مسكينًا.
وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: لا يصوم أحد عن أحد.
م ١١٩٨ - واختلفوا فيما يطعم عنه، فكان ابن عباس يقول: يطعم عنه عن كل يوم نصف صاع وهو مذهب الثوري.
وقال الزهري، والشافعي: مدًا لكل يوم.
ورأت طائفة: أن يصام عن الميت، وممن رأى ذلك طاووس، والحسن البصري، والزهري، وقتادة، وأبو ثور.
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: ما كان من شهر رمضان يطعم عنه، وما كان من صوم النذر يقضي عنه، وبه قال أحمد، وإسحاق.

3 / 149