495

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

وقال أصحاب الرأي: عليه القضاء ولا كفارة عليه.
وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا جامع، ثم سافر فعليه
الكفارة؛ لأن السفر شيء يحدثه.
٢٨ - باب من أكل ناسيًا في نهار الصوم
م ١١٥٤ - واختلفوا فيما يجب على من أكل ناسيًا في نهار الصوم.
فقالت طائفة: لا شيء عليه، روى هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال أبو هريرة، وابن عمر، وعطاء، وطاؤس، والنخعي، والثوري، وابن أبي ذئب، والأوزاعي والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال ربيعة، ومالك: عليه القضاء، وأعجب بقول مالك سعيد بن عبد العزيز.
قال أبو بكر: لاشيء عليه.
(ح ٥٥٤) لقول النبي- ﷺ لمن أكل أو شرب ناسيًا يتم صومه.
وإذا قال: يتم صومه فأتمه فهو صوم تام كامل.

3 / 126