482

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعطاء.
وهو قول الشافعي غير أنه قال: أحب إلى لو صاموا بشهادة العدل.
وقال الثوري مرة: شهادة رجلين أحب إلي، وقد قال: يجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة.
وقال الليث بن سعد: والشافعي، وعبد الملك بن الماجشون لا
تقبل فيه شهادة النساء.
وقال أبو ثور: وطائفة من أهل الحديث: تقبل شهادة الواحد في الصوم والفطر.
وفيه قول ثالث: وهو أن يقلد الشاهد الواحد على هلال الصوم ولا يقبل في الفطر إلا شاهدين، هذا قول أحمد بن حنبل.
وفيه قول رابع: قاله النعمان قال: يجوز على هلال رمضان شهادة الرجل العدل وإن كان عبدًا وكذلك الأمة، ولا يجوز في هلال الفطر إلا رجلان أو رجل وامرأتان إذا كانوا عدولًا، وكذلك قال يعقوب.
١٠ - باب من رأى الهلال وحده
م ١١٢٦ - كان مالك بن أنس، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، يقولون: إذا رأى هلال رمضان وحده صام، وإذا رأى هلال الفطر وحده لم يفطر.
وكان الشافعي يقول: يصوم ويفطر.
وقال أصحاب الرأي: يصوم إذا رأى هلال شهر رمضان.

3 / 113