477

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

وحكى آخر عنه أنه قال: تعطيه.
قال أبو بكر: جائز أن تعطيه وهو فقير، لأنه من جملة الفقراء.
٢١ - باب نقل الصدقة من بلد إلى بلد
م ١١١٤ - اختلف أهل العلم في نقل الصدقة من بلد إلى بلد، فاستحب أكثرهم أن لا تنقلها، هذا مذهب طاووس، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
فإن أخرجها وفرّقها في غير بلده فهو جائز في قول الليث بن سعد، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وروينا عن عمر بن عبد العزيز: أنه ردّ زكاةً أتي بها من خراسان إلى الشام فردّها إلى خراسان.
وروينا عن الحسن، والنخعي أنهما كرها نقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا لذي قرابة، وكان. . . . . . . (١)

(١) بدأ السقط هنا
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وجاء في المغني لان قدامة ما نصه:
وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّهُمَا كَرِهَا نَقْلَ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ، إلَّا لِذِي قَرَابَةٍ. وَكَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ يَبْعَثُ بِزَكَاتِهِ إلَى الْمَدِينَةِ.

3 / 105