457

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

البصري، وميمون بن مهران، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد.
وقالت طائفة: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، كذلك قال عطاء أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني، وأبو الزناد، ومالك بن أنس.
وقالت طائفة: يزكيه إذا قبضه لما مضى عليه من السنين، هذا قول الثوري، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، غير أنهم قالوا: يزكي في السنة الثانية بعد أن يطرح مقدار زكاة ما وجب في السنة الأولى، وقد رويت أخبارًا عن الأوائل أنهم قالوا: لا زكاة في الدين حتى يقبضه صاجه، ويحول عليه الحول من يوم قبضه، روينا هذا القول [١/ ٧٩/ألف] عن ابن عمر، وعائشة، وعكرمة، وعطاء.
٣٨ - باب ما يملكه المرء من إجارة عبيد وكريء مساكنه
م ١٠٧٩ - واختلفوا في الرجال يؤاجر عبده، أو يكرى مساكنه بمال تجب في مثله الزكاة، فكان مالك يقول: لا تجب في شيء من ذلك زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه.
وبه قال النعمان: إذا لم يكن له مال غير ذلك.
وقال يعقوب، ومحمد: إذا قبض منهما درهمًا أو أكثر زكّاه وبه قال أبو ثور.

3 / 85