444

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

قال أبو بكر: الأول أصح.
(ح ٥٣٧) لقول النبي ﷺ: "على كل حر وعبد".
١٠ - باب العبد بين الشركاء وإخراج الفطر عنهم [١/ ٧٦/ألف]
م ١٠٤٠ - واختلفوا في العبد يكون بين الشريكين.
فقال مالك، ومحمد بن مسلمة، وعبد الملك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن الحسن يخرج كل واحد منهما نصف صدقة الفطر عنهم.
وقد روى عن الحسن، وعكرمة، أنهما قالا: وليس على واحد منهما شيء، وبه قال الثوري، والنعمان، ويعقوب.
قال أبو بكر: الأول أصح.
١١ - باب العبد المعتق بعضه
م ١٠٤١ - قال مالك: في العبد المعتق بعضه يخرج المالك نصفه نصف زكاة الفطر عن حصته، وليس على العبد فيما عتق منه شيء.
وقال الشافعي، وأبو ثور: في حصته المال كما على العبد إذا فضل عن قوت يومه ما يؤدي عن نفسه، أدى نصف زكاة الفطر.
وقال عبد الملك: على الذي يملك نصفه أدى الصاع منه.

3 / 67