438

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

٢٧ - كتاب زكاة الفطر
(ح ٥٣٣) ثبت أن رسول ﷺ فرض زكاة الفطر على الذكر، والأنثى، والحر، والعبد، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير.
م ١٠٢٥ - وأجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض.
وممن حفظنا ذلك عنه من أهل العلم، محمد بن سيرين، وأبو العالية، والضحاك، وعطاء، ومالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم.
م ١٠٢٦ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده، والأطفال الذين لا أموال لهم.
م ١٠٢٧ - واختلفوا في الأطفال الذين لهم أموال.
وكان الشافعي، وأبو ثور، يقولان: على الأب إخراج زكاة الفطر عنهم من أموالهم.
وحكى أبو ثور ذلك عن النعمان، ومحمد، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقال أبن الحسن: على الأب أن يؤدى عنهم من أمواله، وإن أدى ذلك عنهم من أمولهم فهو ضامن.

3 / 61