348الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥١٩ - باب كفن الصبيم ٨٤٧ - كان سعيد بن المسيب يقول: يكفن الصبي في ثوب.وقال الثوري: ثوب يجزيه.وقال أحمد، وإسحاق: في خرقة، وإن كفنتموه في ثلاثة فلا بأس.وروينا عن الحسن أنه قال: يكفن في ثوبين [١/ ٦٣/ألف].وقال أصحاب [الرأي] (١): يكفن في خرقتين ويجزئ إزار واحد.قال أبو بكر: يكفن في ثلاثة أثواب، أو ثلاثة خرق، ويجزئ ما كفن فيه.٢٠ - باب تحسين الأكفان(ح ٤٨٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: إلبسوا الثياب البيض، وكفنوا فيها موتاكم.(ح ٤٨٤) وقال: "إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه".2 / 333نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي