329الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥٤ - باب قدر السجود في صلاة الخسوفم ٨٠٦ - كان مالك يقول: "لم أسمع أن السجود يطول في صلاة الكسوف"، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد.ورأت طائفة من أصحاب الحديث: تطويل السجود [١/ ٥٢/ألف] في صلاة الكسوف.(ح ٤٦٧) واحتجت بخبر عبد الله بن عمرو.وبه نقول.٥ - باب الخطبة بعد صلاة الخسوفم ٨٠٧ - كان الشافعي، وإسحاق، وعامة الفقهاء من أصحابنا يرون: أن يخطب الإمام بعد صلاة الكسوف، ويحتجون في ذلك.(ح ٤٦٨) بحديث عائشة ﵂، أن رسول الله- ﷺ -صلى في كسوف2 / 306نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي