322الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥وقال الشعبي، والنخعي: يجزيه أن يركع بها، وكذلك قال علقمة، والأسود، ومسروق، وعمرو بن شرحبيل.م ٨٠١ - واختلفوا في المرأة تقرأ السجدة، فقال قتادة، وإسحاق، ومالك: لا يأتمون بها، وهو على مذهب الشافعي.وقال النخعى: هي إمامك.١٩ - باب سجود الشكرم ٨٠٢ - واختلفوا في سجود الشكر، فاستحب الشافعي سجود الشكر.وقال أحمد لا بأس به.وقال إسحاق، وأبو ثور: سنة.وكره النخعى ذلك، وزعم أنه بدعة. وكره ذلك مالك، والنعمان.2 / 299نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي