إشارة السبق إلى معرفة الحق
محقق
إبراهيم بهادري
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
•
مناطق
•سوريا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
إشارة السبق إلى معرفة الحق
أبو المجد الحلبي (ت. 600 / 1203)محقق
إبراهيم بهادري
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
إطعام مسكين ولا كفارة عليه إذا لم يكن منه تفريط إما باستمرار المرض أو بغيره من الموانع، وعلى ذي العطاش المرجى زواله، فإن كفارته عن كل يوم إطعام مدين أو مد من طعام.
وكذا حكم صوم الحامل المقرب والمرضع مع خوفهما على ولديهما. فأما من به عطاش لا زوال له والشيخ أو المرأة الكبيران فلا قضاء عليهم، بل ما ذكرناه من الكفارة (1).
وقيل (2) في الكبير الفاني إنها تلزمه إن استطاع الصوم بمشقة تضربه ضررا زائدا، وإلا متى عجز عن الاستطاعة ولم يطقه أصلا لم يلزمه شئ.
ومتى وقع شئ مما يلزم منه (القضاء خاصة أو) (3) القضاء والكفارة سهوا أو نسيانا لم يكن له حكم.
وصوم النذر والعهد (4) بحسبهما إن أطلقا من تعيين الوقت وتخصيص موضع يقعا فيه تساوت الأوقات (5) التي يصح قومها، والأماكن في الابتداء بهما، ولا فسحة مع زوال الأعذار في تأخيرهما.
وإن قيدا بوقت معين لا مثل له وجبا فيه بعينه، فإن خرج ولم يقعا فيه، لضرورة محوجة، لم تلزم كفارة بل القضاء وحده، وإن كان عن اختيار لزما فيه جميعا، وإن كان له مثل فالقضاء مع الفوات إن كان اضطرارا ويتبعه الإثم إن كان
صفحة ١١٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٣٥