102

إشارة السبق إلى معرفة الحق

محقق

إبراهيم بهادري

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

[كتاب الخمس] ومنها الخمس (1) ويجب في المعادن على كثرتها واختلافها، وفي الغنائم الحربية، وفي مال اختلط حلاله بحرامه ولم يتميزا، وفي كل ما فضل عن مؤنة السنة من كل مستفاد بسائر ضروب الاستفادات، من تجارة أو صناعة أو غيرهما، وفي أرض شراها ذمي من المسلم (2).

وعند حصول ما يجب فيه وتعينه يكون وقت وجوبه، فإن كان من الكنوز اعتبر فيه بلوغ نصاب المزكاة (3)، وفي المستخرج بالغوص بلوغ قيمته دينار مما زاد (4).

وقسمته على ستة أسهم هي:

سهم الله وسهم رسوله ومنهم ذي القربى ولا يستحقها بعد الرسول سوى الإمام القائم مقامه، وثلاثة ليتامى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ممن جمع مع فقره وإيمانه صحة النسب إلى أمير المؤمنين - عليه السلام -، أو إلى أحد أخويه جعفر وعقيل، أو إلى عمه العباس - رضي الله عنه - يعطى كل فريق منهم مقدار كفايتهم للسنة على الاقتصاد.

صفحة ١١٤