85إرشاد السالك إلى أفعال المناسكبرهان الدين بن فرحون - ٧٩٩ هجريمحققأطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعودالناشرمكتبة العبيكانالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ ممكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيفالفقه المالكي المناسك والأضاحي•مناطقسوريامصرالمملكة العربية السعوديةفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤السادس: في صفة العمرة المفردة.السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يُسلمُ.الثامن: فيما شرع للحاج فعله، فإِذا تركه تم حجه، ووجب عليه دم (١)التاسع: في محظورات الحج المُنْجَبرة.العاشر: في فضائل الحج وما ندب إِلى الإِتيان به.الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها.الثاني عشر: فيما يُكره للمحرم فعلُه، فإِن فعله أطعم شيئًا من طعام.الثالث عشر: فيما يُكره للمحرم فعله، فإِن فعله فلا شيء عليه.الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم وجزاء الصيد.الخامس عشر: في أحكام الهدي ودماء الحج، وذكر أيام الحج وشعائر الحج.السادس عشر: في نكاح المحرم وحكم * الوطء ومقدماته.السابع عشر: في موانع الحج، وفوات الوقوف.الثامن عشر: في النيابة في الحج، والإِجارة عليه.التاسع عشر: في ذكر حرم مكة - شرفها الله تعالى - وذكر حرم المدينة(١) في (ص) خرم مكان هذه الجملة.1 / 92نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي