الرابعة: السعي بعد طواف القدوم، فإِن تركه محرم بالحج من الحل وهو غير مراهق ولا ناس أو امرأة ليست حائضًا إِلى طواف الإِفاضة، فالدم على المشهور.
فرع (٢):
واعلم أن الحيض غير مانع من السعي، وإِنمَا هو مانعٌ من شرطه وهو وقوعه بعد طواف.
فرع:
فلو ترك طواف القدوم والسعي لزمه فيهما دم واحد.
(١) ر: فعليه الهدي.
قال ابن عبد البر: "لم يختلف قول مالك في وجوب الدم على من ترك طواف القدوم عامدًا؛ لأنه عنده من مسنونات الحج المؤكدات، واختلف قوله إِذا تركه أو ترك شيئًا من سنن الحج معذورًا، فقال مرة: عليه دم، وقال مرة: لا دم عليه". (الكافي: ١/ ٤٠٦).
(٢) فرع: سقطت من (ب).
2 / 526
[مقدمة الكتاب]
الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه دم
الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها
الباب الثاني عشر: فيما يكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئا من طعام
الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه