500إرشاد السالك إلى أفعال المناسكبرهان الدين بن فرحون - ٧٩٩ هجريمحققأطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعودالناشرمكتبة العبيكانالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ ممكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيفالفقه المالكي المناسك والأضاحي•مناطقسوريامصرالمملكة العربية السعوديةفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وإِن مات أخذ ذلك من رأس ماله، وإِن ماتت هي أهدى عنها.والقضاء على الفور في قابل تطوعًا كان أو فرضًا.فرع:وأما المرأة الصَّرُورة المستطيعةُ لحج الفرض فليس لزوجها منعُها، وإِن قلنا: الحج على التراخي، وهذا هو الأصح.فرع:فلو أحرمت بحجة الفرض من الميقات، لكن على بعد من وقت الحج، كان له أن يحلها، إِذا كانت له إِليها حاجة إِذا خرج معها وهو حلال لم يحرم (١).فرع:وفي المدوَّنَة إِذا أحرمت بحجة الفرض (٢) فحللها الزوج فإِنها يجب عليها القضاء (٣).وقال أكثر أهل المذهب: تحليلها باطل، وهي باقية على الإِحرام (٤).(١) الذخيرة: ٣/ ١٨٥ - ١٨٦.(٢) ص: الفريضة.(٣) المدونة: ٢/ ١٤٢.(٤) كذا في (النوادر: ١/ ١٦١ أ) معزوًّا لابن المواز.2 / 518نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي