نوى إِدخالَه في الإِحرام جرَّدَهُ من المخيط، فينعقد إِحرامه بذلك (١) الفعل.
فرع:
وفي الموازية: لا يحج بالرضيع. وهو محمول على الكراهة.
قال ابن الجلاب: والرضيع ونحوه (٢) لا يجرد للإِحرام، ويجرد غيره من المتحركين (٣).
فرع:
ويطوف الولي (٤) بالطفل ويسعى به محمولًا، إِن لم يقو على السعي، ويرمي عنه إِن لم يحسن، ويُحضره المشاعِرَ بعرفةَ والمزدلفةَ والمشعرِ الحرام (٥) ومِنى، ولا يركع عنه ركعتيْ الطواف على المشهور (٦)، لقوله ﷺ: "لا يركع أحد عن أحد" (٧).
(١) في ر: أجزأه ذلك، عوضًا عن: فينعقد إِحرامه بذلك.
(٢) ر: وغيره، وما أثبتناه مطابق لما في التفريع.
(٣) التفريع: ١/ ٣٥٣، ومثله في (الكافي: ١/ ٤١١).
(٤) الولي: سقطت من ر، ص.
(٥) الحرام: انفردت بها (ر).
(٦) هذا ما اقتصرت عليه (المدونة: ٢/ ١٨٤).
(٧) لم نعثر على تخريج لهذا الحديث، وفي معناه بلاغ مالك أن عبد الله بن عمر كان يُسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد =
2 / 510
[مقدمة الكتاب]
الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه دم
الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها
الباب الثاني عشر: فيما يكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئا من طعام
الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه