ولا يرتدف حجٌّ على عمرة فاسدةٍ ولا يلزمه إِن فعل (١)، وقال عبد الملك: يرتدف الحجُّ على العمرة الفاسدة.
وسيأتي بيانُه في حكم الوطء.
فرع:
ومن المدونة قال مالك: وإِذا أحرم مكي بعمرة من مكة، ثم أضاف إِليها حجة؛ لزماهُ وصارَ قارنًا (٢) ويخرج إِلى الحل فإِن الحرم ليس بميقات للعمرة، ولا دم عليه للقران، لأنه مكي.
وقال ابن الماجشون: عليه دم القران.
(١) النوادر: ١/ ١٦٢ أ.
(٢) المدونة: ٢/ ١٣١.
2 / 496
[مقدمة الكتاب]
الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه دم
الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها
الباب الثاني عشر: فيما يكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئا من طعام
الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه