فإِن أردف الحج بعد أن طاف وقبل أن يركع ارتدف، على كراهية لذلك.
وقيل: يرتدف ولو ركع، وقيل: يرتدف ما لم يتم السعي، وعلى هذا القول فيبطل السعي ويقطعه.
وقال أشهب: إِذا شرع في الطواف وأكمل شوطًا لم يرتدف، ولا يكون قارنًا.
فرع مرتب:
وإِذا قلنا: يرتدف بعد الشروع في الطواف، فإِن كان قبل إِكمال الطواف لم يلزمْهُ إِتمامُه، وإِن كان بعده ركع؛ لأن الركوع من تمام الطواف، وإِن كان قد ركع لم يَسْع.
فرع:
قال ابن زرقون: ولا خلاف في إِباحةِ الإِفراد والتمتع والقِران، وإِنما اختلفوا في الأفضل من ذلك.
وفي التهذيب: الإِفراد أفضل (١).
(١) أصله في (المدونة: ٢/ ١٢٠) وأورده ابن رشد في (البيان والتحصيل: ٣/ ٤٤٤، ١٧/ ٣٢٧) ومشى عليه ابن أبي زيد في (الرسالة الفقهية: ١٨١) وأكده بالنقل في (النوادر: ١/ ١٦١ ب). وانظر (التهذيب: ١/ ٥٠٠).
2 / 494
[مقدمة الكتاب]
الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه دم
الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها
الباب الثاني عشر: فيما يكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئا من طعام
الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه