441إرشاد السالك إلى أفعال المناسكبرهان الدين بن فرحون - ٧٩٩ هجريمحققأطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعودالناشرمكتبة العبيكانالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ ممكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيفالفقه المالكي المناسك والأضاحي•مناطقسوريامصرالمملكة العربية السعوديةفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤فرع:ومن نسي التكبير عقيب الصلاة كبّر إِن كان قريبًا، فإِن تباعد فلا شيء عليه.وقد قال مالك: يكبر ما دام في مجلسه، فإِذا قام فلا شيء عليه (١).فرع:وإن نسي الإِمام التكبير فإِن كان قريبًا قعد وكبر، وإِن تباعد فلا شيء عليه، فإِن (٢) ذهب ولم يكبر والقوم جلوس كبروا.فرع:ويكبر النساء والمسافرون وأهل البوادي ومن صلى وحده والعبيد وغيرهم.وفي المختصر: لا تكبر النساء دبر الصلوات.فرع:قال الباجي: وأهل الآفاق لا يجهرون بالتكبير في خروجهم إِلى المصلى ولا دبر الصلوات، والحجاج يجهرون به. في كل * الساعات إِلى الزوال من(١) المنتقى: ٣/ ٤٣.(٢) (ر) وإِن.1 / 451نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي