فإِذا طفت طواف الإِفاضة فقد حل لك (٢) النساء والصيد والطيب، بشرط تقدم الحلاق.
فرع:
فإِن حاضت المرأة أو نفست قبل طواف الإِفاضة لم تبرح حتى تفيض، ويحبس عليها كريُّها (٣) أقصى جلوس النساء في الحيض والاستظهار (٤)، ويحبس في النفاس ستين يومًا (٥).
(١) أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهرى، فقيه مالكي عراقي مقرئ حافظ نظار انتهت إِليه الرئاسة ببغداد. أخذ عن أبي الفرج وابن المنتاب وابن بُكَير وسمع من أبي بكر ابن الجهم وأبي زيد المروزي، له تصانيف منها شرح المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم امتنع من تولي قضاء بغداد عندما طلب لذلك. ولد قبل سنة ٢٩٠. ت حوالي سنة ٣٧٥. (الديباج: ٢/ ٢٠٦، شجرة النور: ٩١ رقم ٢٠٤).
(٢) (ر): فإِذا طاف ... فقد حل له.
(٣) (ص): مكاريها.
والكري: على وزن فعيل: وهو المكاري (مخفف) والجمع: المكارون. (الصحاح: ٦/ ٢٤٧٣).
(٤) الذخيرة: ٢/ ٧٦ أ.
(٥) قال ابن وهب عن مالك: تقيم الحائض أكثر ما يحبس النساء الحيض وتقيم =
1 / 443
[مقدمة الكتاب]
الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه دم
الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها
الباب الثاني عشر: فيما يكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئا من طعام
الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه