394إرشاد السالك إلى أفعال المناسكبرهان الدين بن فرحون - ٧٩٩ هجريمحققأطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعودالناشرمكتبة العبيكانالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ ممكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيفالفقه المالكي المناسك والأضاحي•مناطقسوريامصرالمملكة العربية السعوديةفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤بأذان وإِقامتين، ولا بأس أن تحط رحلك قبل الصلاة مثل: الرحل الخفيف، ما لم تضطر إِلى رحلك لثقل دابتك فلا بأس بذلك.فرع:قال ابن الحاج: ولا تتعش قبل صلاة المغرب، وإِن كان خفيفًا.وافعل ذلك بين صلاة المغرب والعشاء إِن كان خفيفًا، وإِن كان فيه طول فأخّره (١) إِلى بعد العشاء، فهو أولى.فرع:ومن أسرع فأتى المزدلفة قبل مغيب الشفق، فقد قال ابن حبيب: لا يصلي حتى يغيب الشفق، وسواء في ذلك الإِمام وغيره.وقال أشهب: يصلّون حينئذ، وخالفه ابنُ القاسم في هذا.مسألة:واختلف فيمن صلّى المغرب والعشاء قبل أن يأتي المزدلفة.فقال ابن حبيب: لا يجزئه ذلك ويعيدهما، وإِن صلاهما بعد مغيب الشفق.وقال أشهب: لا يعيدهما (٢).(١) (ب): أخره.(٢) تمام قول أشهب: " ... وبئس ما صنع إِلا أن يكون صلى قبل غيبوبة الشفق فعليه العشاء أبدًا". (النوادر: ١/ ١٦٧ ب)، وانظر (الجواهر: ١/ ٤٠٤).1 / 404نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي