333إرشاد السالك إلى أفعال المناسكبرهان الدين بن فرحون - ٧٩٩ هجريمحققأطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعودالناشرمكتبة العبيكانالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ ممكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيفالفقه المالكي المناسك والأضاحي•مناطقسوريامصرالمملكة العربية السعوديةفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤فرع:وليس عليه أن يستلم الركن في ابتداء طوافه، إِلا في طوافه (١) الواجب، إِلا أن يشاء *.مسألة:قال ابن وضاح (٢): واستلام الحجر الأسود بغير صوت، وإِنما يكون بالصوت في قبلة الشهوة.قال أبو عمران: وهذا تضييق، ومن قبّل مصحفًا أو خبزًا أو رأس عالم، هل يقال له هذا (٣)؟ وإنما هو صوت يتولَّدُ (٤) مع التقاء الأعضاء (٥).(١) (ب): الطواف.(٢) (ص): ابن حجر.(٣) قول ابن وضاح وردّ أبي عمران أوردهما خليل في (التوضيح: ١/ ٢١٩ أ).وقال خليل: (وفي الصوت قولان) يعني الكراهة والإِباحة. (الشرح الكبير، للدردير: ٢/ ٤١).والقول بالإِباحة رجحه غير واحد (الدسوقي على الدردير: ٢/ ٤١).(٤) في (ر): بياض مكان هذه الكلمة.(٥) قال الشيخ محمد بن الحاج: في كراهة الصوت وإباحته قولان، والراجح الإِباحة، وللشيخ محب الدين الطبري [الطويل].وقالوا: إِذا قبلت وجنة من تهوى ... فلا تسمعن صوتًا ولا تعلن النجوىوهل يشفي التقبيل إِلا مصوتًا ... وهل يبرد الأحشا سوى الجهر بالشكوى(الطالب بن الحاج على ميارة: ٢/ ٨٨).1 / 343نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي