(٤) عن أنس ﵁ قال: قدم علي على النبي ﷺ، فقال: "بما أهللت يا علي؟ فقال: أهللت بإِهلال كإِهلال النبي، قال: لولا أن معي الهدي لأحللت".
(نيل الأوطار للشوكاني، كتاب المناسك، باب من أحرم مطلقًا: ٥/ ١٥ رقم ١، قال الشوكاني: متفق عليه، ورواه النسائي من حديث جابر وقال: فقال لعلي: بما أهللت؟ فقال: قلت اللهم إِني أهل بما أهلَّ به رسول الله ﷺ.
واستنتج الشوكاني أن هذا الحديث يدل على جواز الإِحرام كإِحرام شخص يعرفه من أراد ذلك. وانظر (التلخيص: ٧/ ٢١٠).
1 / 259
[مقدمة الكتاب]
الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه دم
الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها
الباب الثاني عشر: فيما يكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئا من طعام
الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه