وأما العمرة فسنة مؤكدة مَرَّةً في العمر، وقيل: واجبة (١).
وحكمها في الاستطاعة حكم الحج (٢)، ويكره تكرارها في السنة عند مالك.
وقال مطرف وابن الماجشون (٣): لا يكره تكرارها (٤).
فصل
وللحج ميقاتان (٥): زماني ومكاني.
(١) مقدمات ابن رشد: ١/ ٣٠٤، البيان والتحصيل: ٣/ ٤٦٧.
(٢) قال ابن جزي: حكمها في الاستطاعة والنيابة والإِجارة كحكم الحج. (قوانين الأحكام الشرعية: ١٦١).
(٣) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون القرشي، أبو مروان. كان فقيهًا فصيحًا مفتي المدينة في زمانه. روى عن الإمام مالك، وبه تفقه ابن حبيب وسحنون وغيرهما. ت ٢١٢ وقيل: ٢١٤.