وأما الكافل (٣) فإِنه يخلو بمكفولته ويسافر معها؛ لأنه لها كالأب، من
(١) أحمد بن محمد بن أحمد الإِسفراييني أحد شيوخ الشافعية. اشتهر بجودة الفقه وحسن النظر. ألف في الفقه والأصول. ولدَ بأسفرايين سنة ٣٤٤ وتوفي سنة ٤٠٦ (طبقات الشافعية للسبكي: ٣/ ٢٤ تاريخ بغداد: ٤/ ٣٦٨ وفيات الأعيان: ١/ ٢٣، الفتح المبين: ١/ ٢٣٦)
(٢) هذا النقل اختصره ابن فرحون من الباب الثاني من (النظر في أحكام النظر: ٢٠٥) وقد ضعّف ابن القطان ما ذهب إِليه ابن القصار الذي قال: إِن المراد بقوله ﷿: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [النور: ٣١] الأطفال من العبيد، قال ابن القطان: هو عندي ضعيف غير راجح معادل؛ لأن الأطفال قد ذكروا ذكرًا يخصهم. وهو يشمل الأحرار والعبيد منهم.
(٣) هذه الفقرة المتعلقة بالكافل واردة في (مواهب الجليل: ٢/ ٥٢٣).
1 / 230
[مقدمة الكتاب]
الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه دم
الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها
الباب الثاني عشر: فيما يكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئا من طعام
الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه