الله - عن الرجل يُقبل يدَ الوالي أو رأسَه، أو المولى يفعل ذلك بسيده (١)؟ فقال: ليس ذلك من عمل الناس هو من عمل الأعاجم (٢).
وأرخص لابنه * القادم من سفر أن يتلقاه ويقبله.
قال: ولا ينبغي إِن قدم من سفر أن تعانقه أم زوجته.
قيل: فتقبيل رأس أبيه؟ قال: أرجو أن يكون خفيفًا (٣).
وسئل في رواية أخرى: هل يقبل يد أبيه (٤) أو عمه؟ قال: لا أرى أن يفعل، وإِن من العبرة أن من مضى لم يكن يفعل ذلك (٥).
وقيل: كان ابن عمر ﵄ إِذا قدم من سفر قبّل ابنَه سالمًا (٦)، وقال: شيخ يقبل شيخًا (٧).
(١) (ر): لسيده.
(٢) الجامع لابن أبي زيد: ١٩٦.
(٣) الجامع لابن أبي زيد: ١٩٦.
(٤) (ص): أخيه.
(٥) الجامع لابن أبي زيد: ١٩٧.
(٦) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عمر، ويقال: أبو عبد الله المدني الفقيه. روى عن أبيه وأبي هريرة وغيرهما من الصحابة، وعنه كثيرون. قال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه من مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه، ووثقه ابن سعد وقال: إِنه كثير الحديث. ت ١٠٦. (تهذيب التهذيب: ٣/ ٤٣٦ رقم ٨٠٧).
(٧) كذا في (الجامع: ١٩٧) بزيادة: "فأنكر (مالك) الحديث، وقال: لا نتحدث بمثل هذه الأحاديث، ولا تهلكوا فيها".
1 / 191
[مقدمة الكتاب]
الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه دم
الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها
الباب الثاني عشر: فيما يكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئا من طعام
الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه