ونقل ابن الحاج عن كتاب ابن المواز (١) والعتبية (٢) قال ابن القاسم: قال مالك ﵀: لا بأس أن يحج بثمن ولد الزنى.
(١) محمد بن إِبراهيم بن زياد الإِسكندري المعروف بابن الموَّاز. كان راسخًا في الفقه والفتيا وكتابه (الموَّازية) من أمهات كتب المذهب ومن أصحها مسائل وأوعبها، رجحه القابسي على سائر الأمهات. ولد ابن المواز سنة ١٨٠. ت ٢٨١.
(الأعلام: ٦/ ١٨٣، حسن المحاضرة: ١/ ٣١، الديباج: ٢/ ١٦٦ رقم ١٠، شجرة النور: ٦٨ رقم ٧٢، شذرات: ٢/ ١٧٧، المدارك: ٤/ ١٦١، الوافي بالوفيات: ١/ ٣٣٥).
(٢) كتاب فقهي كان الأندلسيون يعتمدونه ويسمى أيضًا "المستخرجة" ألفه الفقيه الحافظ أبو عبد الله محمد العتبي القرطبي. ت حوالي ٢٥٤.
1 / 175
[مقدمة الكتاب]
الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه دم
الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها
الباب الثاني عشر: فيما يكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئا من طعام
الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه