وعن بريدة (١) ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "النَّفَقَةُ فِي الحَجِّ كالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ الله، الدّرْهَمُ (٢) بسبعمائة ضِعْفٍ".
قال ابنُ جماعة: رواه أحمد (٣) وابن المنذر (٤).
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ، عام حجة الوداع بمكة: "الحَاجُّ والعُمَّارُ وفْدُ الله، يُعطِيهِمْ مَا سَألُوا، ويَستَجِيبُ لَهُمْ فِيمَا دَعَوْا، ويُخلِفُ عَنْهُم مَا أنْفَقُوا، ويضَاعِفُ لهُم الدرْهَمَ ألْفَ ألْفِ دِرْهم (٥)، والذي بَعَثَنِي بالحقّ الدرهَمُ منهَا أثْقَلُ مِنْ جَبَلِكُمْ" (٦).
(١) بريدة بن الحُصَيب بن الحارث الأسلمي، أبو سهل، صحابي، روى عنه البخاري ومسلم. سكن المدينة ثم البصرة، وهو آخر الصحابة موتًا بخراسان ت ٦٢ أو ٦٣ بمرو. (الرياض المستطابة: ٣٩).
(٢) (ب): كل درهم.
(٣) المسند: ٥/ ٣٥٥.
(٤) نص ابن جماعة: رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن المنذر (هداية السالك: ١/ ٣٢).
(٥) (ص): ألف درهم.
(٦) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى: ٥/ ٢٦٢) بلفظ آخر عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "الحاج والعمار وفد الله إِن دعوه أجابهم وإِن استغفروه غفر لهم"، وأورد =
1 / 134
[مقدمة الكتاب]
الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه دم
الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها
الباب الثاني عشر: فيما يكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئا من طعام
الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه