وذكر أبو عبد الله بن الحاج عن ابن أبي شيبة من حديث جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "مَا مِنْ مُحْرِمٍ يَضْحَى للشَّمْسِ (١) حتَّى تغْرُبَ إِلَّا غرُبَتْ بِذُنُوبِهِ حتَّى يُصبِحَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أمُّهُ" (٢). رواه أحمد (٣) وهذا لفظه، ورواه ابن ماجه أيضًا (٤).
وقال بعضهم (٥):
(١) الإِضحاء: الظهور للشمس واعتزال الكن والظل.
ضحيت للشمس وأضحيت إِضحاء: إِذا برزت لها وظهرت. (القِرى: ١٥).
(٢) القِرَى: ١٥، وقال: خرجه ابن ماجه وأحمد وابن الحاج والرازي بألفاظ أخرى.
(٤) السنن: ٢/ ٩٧٦ رقم ٢٩٢٥، كتاب المناسك، باب الظلال للمحرم. ولفظه: مَا مِنْ مُحْرِمٍ يَضْحَى لله، يومَه يلَبِّي حتَّى تَغِيبَ الشّمسُ إِلَّا غابَتْ بِذُنُوبِهِ، فَعَادَ كَمَا ولدَتْهُ أمُّه.
(٥) هو أحمد بن المعذَّل بن غيلان بن الحكم العبدي، أبو الفضل. البصري من أعلام المالكية بالعراق، فقيه متكلم ورع مُتبع للسنة، أخذ عن بعض تلاميذ مالك كابن الماجشون. توفي وقد قارب الأربعين سنة. =
1 / 122
[مقدمة الكتاب]
الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه دم
الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها
الباب الثاني عشر: فيما يكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئا من طعام
الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه