324

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

محقق

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر

مؤسسة الرسالة ناشرون

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مناطق
العراق
•
باب الحوالة
ومن أُحيل بدينه على مليء، فرضي المحال عليه، فقد برئ المحيل من الدين، ولا رجوع له عليه أبدا.
وإن أفلس المحال عليه، أو مات فإن غره منه بأن كان المحال عليه مفلسا، والمحتال يظن أنه مليء، فله الرجوع على المحيل بحقه.
فإن أحاله على مفلس والمحتال يعلم ذلك فرضي بالحوالة عليه مع علمه بإفلاسه، فهو المتلف حق نفسه، وليس له الرجوع على المحيل.

1 / 328