307

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

محقق

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر

مؤسسة الرسالة ناشرون

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مناطق
العراق
•
بالتعانهما جميعا.
ولو لاعنها ونفى ولدها، ثم أكذب نفسه بعد تمام اللعان، ثبت نسب الولد، ولا يجتمعان أبدا إن كان الحاكم فرق بينهما بعد تمام اللعان، وإن كان لم يفرق بينهما حاكم، فهي زوجته في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: لا يجتمعان أبدا، وهل يجلد الزوج أو لا؟ على روايتين: أظهرهما: أنه يجلد ثمانين جلدة.
وإذا لاعنها ونفى ولدها نُسب الولد إلى أمه، وكان ميراثه لها في حال حياتها، ولعصباتها من بعد وفاتها.

1 / 311