260

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

محقق

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر

مؤسسة الرسالة ناشرون

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مناطق
العراق
•
وإقرار العبد المأذون جائز. إقرار غير المأذون لا يجوز، وتكون في ذمته، يتبع بها إذا عتق.

1 / 264