246

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

محقق

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر

مؤسسة الرسالة ناشرون

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مناطق
العراق
•
مثلها إن هلكت، أو قيمتها عند عدم العين والمثل. وتُعتبر القيمة يوم التعدي. فإن اختلفا في القيمة، كان القول فيها قول الغارم مع يمينه، عند عدم بينة ربها على ما يدعيه من قيمتها.
ولو أودعه ورقا، ثم قال: صرِّفه لي بعين. ففعل ثم هلكت العين بغير جنايته، لم يضمن؛ لأنه أمين.
ولو فرض القاضي على غائب فرضا لزوجته وولده، وله وديعة، فأمر المودَع بدفع ما فرضه من النفقة من الوديعة، ففعل، برئ مما يدفعه إليهم، ولم يكن لرب الوديعة مطالبته.

1 / 250