244

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

محقق

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر

مؤسسة الرسالة ناشرون

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مناطق
العراق
•
باب العارية
والعارية مضمونة مؤداة، تعدى فيها المستعير أو لم يتعد، فإن اختلفا في قيمتها بعد هلاكها، كان القول في القيمة قول المستعير مع يمينه، إلا أن يأتي المعير ببينة على قدر ما يدعيه من القيمة.
ومن استعار عارية، واستأذن ربها في رهنها، فأذن له، ثم هلكت في يد المرتهن، كان على المستعير ضمان قيمتها لربها، ولا ضمان على المرتهن إذا لم يخت ولم يتعدَّ فيها، ويرجع المرتهن على المستعير الراهن بدينه، فإن هلكت بيد المرتهن هلاكا يتعلق عليه به ضمانها كان المستعير خصمه فيها دون المعير، والمعير خصم المستعير فيها، ولا خصومة بينه وبين المرتهن.

1 / 248