221

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

محقق

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر

مؤسسة الرسالة ناشرون

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مناطق
العراق
•
الجوائح، ولم يخص منها قليلا من كثير.
ومن أعرى ثمر نخلات من حائط لا يبلغ قدرها خمسة أوسق، فوهبها لرجل، جاز أن يبيعها بخرصها تمرا كيلا بعد زهوها، ولا يجوز ذلك في خمسة أوسق فأكثر. ولا يكون ذلك من باب ما نهي عنه من المزابنة، لأثر الوارد فيه.

1 / 225