129

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

الناشر

أضواء السلف

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

الرياض

وكَذَلِكَ مِنَ المفطِرَاتِ: أَنْ يُبَاشِرَ بِلذةٍ فَيُمني أَو يمذي عَلَى المذهَبِ والقَولُ اَلأَخر: أَنَّه لا فِطرَ إِلا بالإِمنَاءِ.
وَهُوَ الصَّحِيحُ لكن تَحرُمُ المباشَرَةُ بلذةٍ للصَّائِمِ والمصَلِّي والمعتَكِفِ والمحرِمِ بِحَجّ أَو غمرَةٍ وتَنقضُ الوضُوءَ.
وكَذَلِكَ: القَيءُ عَمدًا لا يُفطِرُ إِن ذَرَعَهُ القَيءُ.
وكذَلِكَ الحجَامَةُ حَاجمًا كَانَ أَو محجومًا.
وأمَّا الاكتِحالُ والتَّداوِي والاحتِقَانُ ومداوَاةُ الجروحِ إِذا وصَلَ ذَلِكَ إِلى حَلقِهِ أَو جَوفِهِ، فالمذهَبُ فِطرُه بِذَلِكَ.
واختار الشَّيخُ تقي الدِّينِ لا فِطرَ بذَلِكَ وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لأَنَّه لم يَرِد فِيهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ، وَلا هُوَ في حُكمِ ألأَكْلِ والشَّربِ.
أَمَّا إيصَالُ الأَغذِيَة بالإِبرَةِ إِلَى جَوفِهِ مِن طَعَامٍ أو شَرَابٍ فَلا يُشَكُّ في فطرِهِ بِه؛ لأَنَّه فِي مَعنَى الأَكلِ والشُّربِ مِن غيرِ فَرقٍ.
فإِنْ فَعلَ شيئًا من المفطِرَاتِ ناسيًا لم يفطر إِلا في الجماعِ عَلَى المذهَبِ.
وعَلَى الصَّحِيحِ: حُكمُه كالأَكْلِ والشُّربِ.
وكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ: الجَاهِلِ كالنَّاسِي، واللَّهُ أعلَمُ.

1 / 142