136

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

الناشر

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

الإصدار

الثالثة

مكان النشر

مصر

مِنَ الْوَرَثَةِ، وَيَنْزِلُ مَنْزِلة مَنْ يُدْلي بِهِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يُدْلِي بِوَارِث فَالْمَالُ لَهُ كَابْنِ بِنْتٍ وَابْنِ بِنْتٍ بِنْتٍ وَإِنْ أَدْلَيَا بِغَيْرِ وَارِثٍ وَالْجِهَةُ وَاحِدَةٌ فَهِيَ لِلأَقْرَبِ كَإِبْنِ خَال وَبِنْتِ ابْنِ خَالِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ كَإِبْنِ عَمَّةٍ وَابْنِ خَالَةٍ، فَالْجُمْهُورُ أَنَّهُ كَذلِك، وَقِيلَ: بَلْ يَنْزِلُ حَتَّى يَلْحَقَ بِالْمَيِّتِ.
(فصل) وَإِذا اجْتَمَعَ مَسأَلَتَا مِيرَاث: إِقْرَارٌ وَإِنْكار ..
- وَإِذا اجْتَمَعَ مَسأَلَتَا مِيرَاث إِقْرَارٌ وَإِنْكار صحَّحْتَهُمَا فَإِنْ تَوَافَقَا ضَرَبْتَ الْوَفْقَ فِي الآخَرِ كَالبِنْتَيْنِ وَابْنٍ أَقَرَّتْ بِآخَرَ أَوْ تَبَايَنَتَا فَإِحْدَاهُمَا فِي الأُخْرَى كَشَقِيقَتَيْنِ وَعَاصِبٍ أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ بِأَخٍ، وَإِنْ تَدَاخَلَتَا فَمِنْ أَكْثَرِهِمَا شَقِيقَتَيْنِ وَعَاصِبٍ أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ بِثَالِثَةٍ وَفِي تَمَاثُلِهِمَا مِنْ أَحَدِهِمَا كَأُمٍّ وَأَخْتٍ لأَبٍ وَعَاصِبٍ أَقَرَّتْ بشَقِيقَةٍ فَمَنْ لَهُ شَيْءُ مِنَ الإِقْرَارِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي مَسْأَلَةِ الإِنْكَارِ أَوْ وَفْقِهَا وَبِالْعَكْسِ فَإِنِ اجْتَمَعَ مِيرَاثٌ وَوَصِيَّةٌ صَحَّحْتَ مَسْأَلَةَ الْوَصِيَّةِ وَأَخَذْتَ جُزْأَهَا، فَإِنِ انْقَسَمَ الْبَاقِي تَمَّ الْعَمَلُ إِلاَّ صَحَّحْتَ الْفَرِيضَةَ فَإِنْ وَافَقَتِ الْبَاقِي بَعْدَ الْوَصِيةِ ضَرَبْتَ الْوَفْقَ فِي الآخَرِ، وَإِلاَّ أَحَدَهُمَا فِي الآخَرِ.
(فصل) قِسْمَةَ تَرِكَةٍ مَعْلُومَةِ الْقَدْرِ
- وَإِذَا أَرَدْتَ قِسْمَةَ تَرِكَةٍ مَعْلُومَةِ الْقَدْرِ جَعَلْتَهَا أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ وَصَحَّحْتَ الْفَرِيضَةَ، فَإِنْ تَبَايَنَا ضَرَبْتَ

1 / 136