297

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

محقق

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

الناشر

دار المنهاج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

جدة

وفي معتقي مريضٍ كلُّ ثلثِ مالهِ ولا تاريخَ عتقَ نصفِ كلِّ، وردَّ من شهدَ برجوعٍ مبهمٍ وورثةٌ برجوعٍ بلا بدلٍ مساوٍ؛ فإن شهدَ كلُّهم وهم فسقةٌ برجوعٍ عن سالمٍ لغانمٍ وكلُّ ثلثٍ.. عتقَ سالمٌ ومن غانمٍ قدرُ ثلثِ الباقي.

ولو شهدَ اثنانِ بغصبهِ بكرةً واثنانِ عشيةً.. لغتا، أو واحدٌ وواحدٌ.. حلفَ مع أحدهما، أو أنَّ قيمةَ ما أتلفَ ربعٌ والآخرانِ ثمنٌ.. ثبتَ الأقلُّ ظنًا وتعارضا في الباقي، أو واحدٌ وواحدٌ.. ثبتَ الأقلُّ وحلفَ مع الآخرِ للباقي، وفي وزنِ ما أتلفَ.. ثبتَ الأكثرُ إن كملنا.

***

296