273

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

محقق

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

الناشر

دار المنهاج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

جدة

وَقُتِلَ مُبَارِزٌ أُعِينَ فَسَكَتَ ، أَوْ وَلَّى وَاحِدٌ أَوْ أَثْخَنَ ، لاَ إِنْ شُرِطَ أَوِ أَعْتِيدَ كَفَّ عَنْهُ إِلَى عَوْدِهِ ، لَكِنْ نَدْفَعُهُ .

وَوَفَى لِعِلْجٍ - لاَ مُسْلِمٍ - دَلَّ عَلَى قَلْعَةٍ بِجَارِيَةٍ مِنْهَا إِنْ فَتَحَ هُوَ بِهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا هِيَ ، أَوْ قِيمَةِ بِمَوْتٍ بَعْدَ ظَفَرٍ أَوْ إِسْلَامٍ بَعْدَ عَقْدٍ .

فَإِنْ شَرَطَ زَعِيمٌ أَمَانَ أَهْلِهِ وَهِيَ مِنْهُمْ وَأَبَى عِوَضاً .. رُدَّ مَأْمَنَهُ، أَوْ مِنَّةٍ فَعَدَّهَا .. قُتِلَ، وَإِنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ عَدْلٍ عَارِفٍ بِالْمَصْلَحَةِ فَحَكَمَ بِجِزْيَةٍ أَوْ مَنَّ أَوْ رِقٍّ .. لَزِمَ وَإِنْ أَسْلَمُوا، أَوْ بِقَتْلِ .. مَنَّ إِمَامٌ وَفَدَى، أَوْ بِفِدَاءٍ .. مَنَّ .

وَلْيَهْرُبْ أَسِيرٌ وَإِنْ حَلَفَ ، وَيَغْتَالُ - لاَ إِنْ أُمِنَ - وَبَعَثَ ثَمَنَ مَبِيعٍ أَوْ بِهِ إِنْ فَسَدَ ، وَنَدْباً فِدَاءً شُرِطَ .

فَصْلٌ

[فِي عَقْدِ الْجِزْيَةِ]

عَقْدُ الْجِزْيَةِ : تَقْرِيرُ الإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لِمُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرٍ أَدَّعَى كِتَاباً ؛ كَالْمَجُوسِيِّ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ دُخُولُ جَدِّهِ بَعْدَ نَسْخٍ، فَإِنْ بَانَ كَذِبُهُ .. أُغْتِيلَ ، لاَ إِنْ تَوَثَّنَ ، بِلاَ تَوْقِيتٍ ؛ كَـ( مَا شِئْتَ ) لاَ زَيْدٌ ، فِي غَيْرِ الْحِجَازِ ، وَفِيهِ بِإِذْنٍ وَمَصْلَحَةٍ وَخُرُوجِ دُونَ أَرْبَعَةٍ صِحَاحٍ ، لاَ إِنْ مَرِضَ وَشَقَّ نَقْلُهُ أَوْ خِيفَ ، وَيُمْنَعُ الْحَرَمَ؛ فَإِنْ مَرِضَ بِهِ أَوْ دُفِنَ .. أُخْرِجَ ، وَيُخْرَجُ لِرَسُولٍ .

بِدِينَارِ كُلَّ سَنَةٍ بِقَبُولٍ وَانْقِيَادٍ ، وَلُقِطَتْ أَيَّامُ إِفَاقَةٍ بِلاَ حِصَّةٍ إِلاَّ لِمَنْ مَاتَ

272