إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي
محقق
وليد بن عبد الرحمن الربيعي
الناشر
دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
جدة
تصانيف
•الفقه الشافعي
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الرسوليون (جنوب اليمن، تهامة تعز)، ٦٢٦-٨٥٨ / ١٢٢٨-١٤٥٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي
ابن المقري (ت. 837 / 1433)محقق
وليد بن عبد الرحمن الربيعي
الناشر
دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
جدة
وأخذ قِنّ غير مُمَيِّزٍ من فِنَاءِ الدَّارِ - ولو خدعاً - ومُمَيِّزِ نائمٍ، وقويٍّ خُوِّفَ بسلاحٍ أو نام فجُرَّ بجملهِ.
لا حُرَّ بطوقٍ، وإتلافٍ بحِرزٍ، وإخراجِ بعضِ ثوبٍ، ومُحرَّمٍ لكسرٍ،
أو قلَّ رضاضهُ، ومُسلمٍ من بيتِ المالِ، لا غنيٍّ من صدقةٍ.
فإن عاد أو فُقِدت - لا بعدُ -.. فرِجلُهُ اليُسرى، ثم يدهُ، ثم رجلهُ، ثم عُزِّرَ.
وتُقطعُ شلاءُ أمنت، وزائدةُ أصابعَ، وفاقدتُها، وأصليةٌ، أو إحدى أصليَّينِ؛ فإن تعذَّرَ.. فهما بضمانِ المالِ.
ونُدِبَ حسمٌ بمُغلى زيتٍ منهُ.
وحُدَّ ذِمِّيٌّ - لا مُعاهَدٌ - بسرقةٍ وزناً، لا مع مثلهِ إلا بترافع.
ولو أقرَّ أو شهدا حِسبةً.. أُخِّرَ - لا حدُّ زناً - لطلبِ المالكِ وأعادا للمالِ.
وثبتَ مالٌ دونَ قطعِ بيمينِ ردِّ.
ولقاضٍ تعريضٌ بإنكارِ موجبٍ حدٍّ لا مالٍ.
***
265