266

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

محقق

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

الناشر

دار المنهاج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

جدة

وأخذ قِنّ غير مُمَيِّزٍ من فِنَاءِ الدَّارِ - ولو خدعاً - ومُمَيِّزِ نائمٍ، وقويٍّ خُوِّفَ بسلاحٍ أو نام فجُرَّ بجملهِ.

لا حُرَّ بطوقٍ، وإتلافٍ بحِرزٍ، وإخراجِ بعضِ ثوبٍ، ومُحرَّمٍ لكسرٍ،

أو قلَّ رضاضهُ، ومُسلمٍ من بيتِ المالِ، لا غنيٍّ من صدقةٍ.

فإن عاد أو فُقِدت - لا بعدُ -.. فرِجلُهُ اليُسرى، ثم يدهُ، ثم رجلهُ، ثم عُزِّرَ.

وتُقطعُ شلاءُ أمنت، وزائدةُ أصابعَ، وفاقدتُها، وأصليةٌ، أو إحدى أصليَّينِ؛ فإن تعذَّرَ.. فهما بضمانِ المالِ.

ونُدِبَ حسمٌ بمُغلى زيتٍ منهُ.

وحُدَّ ذِمِّيٌّ - لا مُعاهَدٌ - بسرقةٍ وزناً، لا مع مثلهِ إلا بترافع.

ولو أقرَّ أو شهدا حِسبةً.. أُخِّرَ - لا حدُّ زناً - لطلبِ المالكِ وأعادا للمالِ.

وثبتَ مالٌ دونَ قطعِ بيمينِ ردِّ.

ولقاضٍ تعريضٌ بإنكارِ موجبٍ حدٍّ لا مالٍ.

***

265