262

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

محقق

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

الناشر

دار المنهاج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

جدة

باب

فى بيان صفة البغاة وأحكامهم

الْبُغَاةُ : أَهلُ شَوْكَةٍ وَمُطَاعٍ خَالَفُوا الإِمَامَ، بِشَرْطِ تَأْوِيلٍ لاَ بَاطِلٍ قَطْعاً إِلاَّ لإِهْدَارِ، كَأَهْلِ عَدْلٍ فِي شَهَادَةٍ، وَقَضَاءٍ، وَتَصَرُّفاتٍ، وَإِهْدَارِ مُتْلَفٍ بِقِتَالٍ.

وَأُنْذِرُوا، وَكُفَّ عَنْ فَارِّ فَارَقَ، وَمُتَحَيِّزٍ لِبَعِيدَةٍ.

وَبَعْدَ حَرْبٍ لاَ يُحْبَسُ إِلَى سِلْمٍ إِلاَّ مُقَاتِلٌ وَآلَتُهُ بِلاَ أَسْتِعْمَالٍ.

وَلاَ يَنْتَصِرُ بِقَاتِلِ مُدْبِرٍ إِلاَّ بِجَرِيٍ يَنْدَفِعُ، وَلاَ بِعَامٍّ؛ كَمَنْجَنِيقٍ إِلاَّ لِشِدَّةٍ، وَلاَ بِكَافِرٍ.

فَإِنْ نَصَرَهُمْ حَرْبِيٍّ وَآمَنُوهُ.. نَفَذَ لاَ عَلَيْنَا؛ فَإِنْ ظَنَّهُمْ مُحِقِّينَ.. تُرِكَ مُدْبِراً، أَوْ زِمِّيٌّ.. بَطَلَ عَهْدُهُ لاَ بِكُرْهِ أَوْ ظَنِّ جَوَازٍ؛ فَيُقَاتَلُ كَهُمْ وَضَمِنَ.

***

261