إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي
محقق
وليد بن عبد الرحمن الربيعي
الناشر
دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
جدة
باب
فى الجنايات
عَلَى مُلْتَزِم لَمْ يَفْضُلْ عِنْدَ رَمْي أَوْ إِصَابَةٍ بِإِسْلاَمِ وَأَصَالَةٍ وَسِيَادَةٍ وَحُرِّيَّةٍ وَنِسْبَةِ بَدَلٍ - غَيْرِ أُذُنٍ أَوْ أَنْفِ شَلاَّ - إِلَى نَفْسٍ ، وَلَّمْ يُشَارِكْ فِي تَبْعِيضٍ ؛ بِإِتْلاَفِ مَعْصُومٍ بِإِيمَانٍ أَوْ أَمَانٍ مِنْ رَمْي إِلَى فَوْتٍ ؛ كَقَاتِلٍ مِنْ غَيْرِ مُقْتَصٍّ ، وَكَزَانِ مُحْصَنٍ وَيَدِ سَارِقٍ مِنْ مِثْلِهِ وَذِمِّيٍّ وَمُرْتَدٍّ ، وَلِقِصَاصٍ مُرْتَدٍّ مِنْ مُرْتَدٍّ ، ظُلْماً عَمْداً مَحْضاً ؛ بِأَنْ قَصَدَ الْفِعْلَ وَالإِنْسَانَ وَإِنْ ظَنَّهُ كَافِراً ، لاَ فِي دَارٍ حَرْبٍ أَوْ صَفِّهِمْ بَلْ يُهْدَرُ ، أَوْ عَهِدَهُ حَرْبِيّاً ، مُبَاشَرَةً وَلَوْ أُكْرِهَ لاَ بِأَمْرِ إِمَام ظَنَّ عَدْلَهُ وَلَمْ يَضْمَنْ، بِمَا يَقْتُلُ غَالِباً؛ كَمُثَقَّلِ ، وَإِيغَالٍ بِإِبْرَةٍ فِي مَقْتَلِ ، أَوْ مَعَ وَرَمٍ وَأَلَمٍ ، وَكَسِخْرٍ بِقَوْلِهِ ، وَتَجْوِيعِ جَائِعٍ بِعِلْمٍ ، وَبِجَهْلِ نِصْفُ دِيَةٍ ، وَإِنْهَاشِ حَيَّةٍ تَقْتُلُ غَالِباً، وَإِلْقَاءٍ بِمَضِيقٍ عِنْدَ ضَارِ ، وَبِنَارِ ، وَمُغْرِقٍ وَإِنِ اُلْتَقَمَهُ حُوتٌ ، لَاَ إِنْ أَمْكَنَهُ تَخَلُّصٌ وَهُدِرَ ؛ كَبِإِذْنٍ وَإِنْ سَرَى ، وَبِقَتْلِ مُشْرِفٍ بِضَرْبٍ خَفِيفٍ وَإِنْ جَهِلَ مَرَضَهُ وَحُرِّيَّتَهُ ، لاَ عَفْوَ مُوَكِّلِهِ وَضَمِنَ بِلاَ رُجُوعٍ، أَوْ تَسَيِّباً ؛ كَمُكْرِهِ وَآَمِرٍ خِيفَ ، لاَ بِقَتْلِ نَفْسِهِ ، وَمُغْرِي ضَارٍ طَبْعاً ؛ كَأَعْجَمِيٍّ وَلاَ يَضْمَنُ، وَمُضِيفٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ بِسُمِّ ، وَمُغَطِّي بِثْرٍ بِمَمَرِّهِ ، لاَ مُمَيِّزٍ بَلْ دِيَّةٌ .. الْقَوَدُ(١) بِالأَقْوَى مِنْهُمَا، وَبِهِمَا فِي مُكْرِهِ وَكَذَا مُكْرَهِ ، لاَ ظَانٌ صَيْداً ؛ فِي نَفْسٍ ، وَحَوَاسَّ ، وَبَطْشٍ ، وَوُضُوحِ عَظْمٍ ، وَإِيَانَةٍ ذِي مَفْصِلٍ وَمَقْطَع ، وَحَزَّ فِي بَعْضٍ مَارٍِ وَأُذُنٍ لاَ مَفْصِلٍ إِنْ أَسْتَوَيَا مَحَلاَّ وَحُكُومَةً .
(١) قوله : ( القود) مبتدأ لقوله أولَ الباب : ( على ملتزم).
252