إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
ابن مطهر الحلي (ت. 726 / 1325)مرة من النوم والبول، ومرتين من الغائط، وثلاثا من الجنابة، والمضمضة، والاستنشاق، وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الاولى، وبباطنهما (1) في الثانية عكس المرأة، والتوضؤ بمد.
وتكره: الاستعانة، والتمندل. وتحرم التولية [اختيارا] (2).
ويجب الوضوء وجميع الطهارات بماء: مطلق، طاهر، مملوك أو مباح ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما وشك في المتأخر، أو شك في شيء منه وهو على حاله أعاد.
ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك في شيء منه بعد الانصراف لم يلتفت.
ولو جدد ندبا، ثم ذكر بعد الصلاة إخلال عضو جهل تعيينه (3) أعاد الطهارة والصلاة، وإلا مع ندبية الطهارتين، ولو تعددت الصلاة أيضا أعاد الطهارة والصلاتين.
ولو تطهر وصلى وأحدث، ثم تطهر وصلى، ثم ذكر إخلال عضو مجهول (4) أعاد الصلاتين بعد الطهارة إن اختلفتا (5) عددا، وإلا فالعدد.
إنما يجب: بالجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الأموات بعد بردهم بالموت وقبل الغسل، وغسل الأموات. وكل الأغسال لا بد معها من الوضوء إلا الجنابة.
صفحة ٢٢٤