إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
ابن مطهر الحلي (ت. 726 / 1325)ويجب على واجد الكنز والمعدن والغوص ، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان (1) أو عبدا.
ولا يعتبر الحول في الخمس، بل متى حصل وجب، وتؤخر الأرباح حولا احتياطا [له] (2).
والقول قول مالك الدار في ملكية الكنز، وقول المستأجر في قدره.
ويقسم الخمس ستة أقسام: ثلاثة للإمام (عليه السلام)، وثلاثة لليتامى والمساكين [وأبناء] (3) السبيل من الهاشميين المؤمنين، ويجوز تخصيص الواحد بها على كراهية، ويقسم بقدر الكفاية، فالفاضل (4) للإمام والمعوز عليه.
ويعتبر في اليتيم الفقر، وفي ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده، ولا يحل نقله مع المستحق فيضمن، ويجوز مع عدمه.
والأنفال تختص بالإمام (عليه السلام)، وهي: كل أرض موات سواء ماتت بعد الملك أو لا، وكل أرض ملكت من غير قتال سواء انجلى أهلها أو أسلموها (5) طوعا، ورءوس الجبال، وبطون الأودية والآجام (6)، وصفايا الملوك، وقطائعهم غير المغصوبة.
ويصطفي من الغنيمة ما شاء، وغنيمة من قاتل بغير إذنه له.
ثم إن كان ظاهرا تصرف كيف شاء، ولا يجوز لغيره التصرف في حقه إلا بإذنه، ويجب عليه الوفاء فيما قاطع عليه، وإن كان غائبا ساغ لنا خاصة المناكح والمساكن
صفحة ٢٩٣