إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
ابن مطهر الحلي (ت. 726 / 1325)وفيه مطلبان:
وهي ثلاثة: مباشرة الإتلاف للعين، أو المنفعة: كقتل الحيوان، وسكنى الدار.
والتسبيب، وهو: فعل ملزوم العلة: كحفر البئر في غير الملك، وطرح المعاثر في المسالك، وإلقاء الصبي أو الحيوان العاجز عن الفرار في مسبعة (1)، وفك قيد الدابة والعبد والمجنون (2)، وفتح قفص الطائر وإن تأخر طيرانه، ودلالة السراق، وإزالة وكاء الظرف فيسيل إذا لم يحبسه غيره، أو يسيل ما الآن الأرض منه، أو بانقلابه بالريح، أو بإذابة الشمس على إشكال، أو قبض بالسوم، أو بالبيع الفاسد، أو استيفاء (3) المنفعة بالإجارة الباطلة.
ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا، أو حبس مالك الماشية عن الحفظ فتلفت، أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر.
ولو فتح بابا على مال فسرق، أو نقب، أو أزال قيدا عن عاقل، أو منع المالك عن (4) القعود على بساطه فتلف، أو منعه عن البيع فنقصت القيمة السوقية أو تلفت عينه فلا ضمان.
ولو اتفق المباشر والسبب فالضمان على المباشر، إلا مع الإكراه، فالضمان
صفحة ٤٤٤