إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
ابن مطهر الحلي (ت. 726 / 1325)لا بالجزء المشاع والباقي للآخر أو لهما، أو شرط ثمرة نخلات بعينها والباقي للآخر لم يصح.
ويجوز اختلاف الحصة من الأنواع إذا علم العامل مقدار الأنواع.
ويكره اشتراط رب الأرض مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة، ويجب الوفاء مع السلامة.
ولو شرط فيما سقت السماء النصف وفيما سقي بالناضح الثلث، أو شرط مع الحصة جزء من الأصل بطل.
وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل عمل يتكرر في كل سنة وتحتاج الثمرة إليه: من السقي، والتقليب، وتنقية الأجاجين والأنهار، وإزالة الحشيش المضر، وتهذيب [الجريد] (1) والتلقيح، والتعديل، واللقاط، وإصلاح موضع التشميس، ونقل الثمرة إليه وحفظها.
وما لا يتكرر في كل سنة ويعد من الأصول فهو على المالك: كحفر الآبار والأنهار، وبناء الحائط، ونصب الدولاب والدالية والكش، ولو شرط على العامل لزم.
ولو شرط العامل العمل كله على المالك بطل، ولو شرط البعض لزم، ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز وإن شرط عمله لخاصته، ويصح لو شرط عليه أجرة الاجزاء أو خروج أجرتهم منهما (2)، وكل موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل الأجرة والثمن للمالك.
ولو ساقاه الاثنان واختلفا في النصيب صح إن علم حصته كل منهما، وإلا
صفحة ٤٢٩