87التمهيد لشرح كتاب التوحيدصالح آل الشيخ الناشردار التوحيدالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣متصانيفالسلفية والوهابية•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه؛ ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة.الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة؛ بل وتضر لقوله «لا تزيدك إلا وهنا» .الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وُكِل إليه.السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك.الثامنة: أن تعليق الخيط من الحُمَّى من ذلك.التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.العاشرة: أن تعليق الوَدَع عن العين من ذلك.الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يُتِمُّ له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له؛ أي: ترك الله له.ــ[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 89نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي