148التمهيد لشرح كتاب التوحيدصالح آل الشيخ الناشردار التوحيدالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣متصانيفالسلفية والوهابية•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم، ولو بعد زواله.الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية.التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.العاشرة: لا نذر في معصية.الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.ــ[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 151نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي